الخميس، 23 يوليو 2015

تسجيل قارب صيد #حمولة إجمالية أقل من طنين#



يقر التشريع المغربي تنظيما خاصاً لتسجيل السفن والقوارب نظرا لما يحققه هذا التسجيل من مراقبة لشروط الجنسية في السفن والتمكن من حصرها واستكمالها وتحديد القائمين باستغلالها فضلا عن الوظيفة الشهارية التي تكون مناطه في معظم التشريعات بنظام التسجيل بحيث ترتبط بنشأة الحقوق الواردة على السفينة أو حجيتها بالنسبة للغير بقيدها في هذه السجلات. ويتم إعادة تسجيل قارب الصيد وفق مسطرة خاصة حددها المشرع المغربي طبقا للقوانين المنظمة للمجال,


صاحب الطلب

المعني بالأمر

التكلفة

عشرة دراهم رسم المعاينة التقنية ؛ 30 درهما لجواز الأمان .

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

مندوبية الصيد البحري .

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

مندوبية الصيد البحري .

أجل الحصول علي الخدمة

سبعة أيام عمل .

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من جواز الأمان أو ملف عدلي أو التصريح بالضياع لدى المصالح المختصة ؛
  • نسخة من آخر رخصة صيد ؛ ن
  • خة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك

لأجل الاتصال

مندوبية الصيد البحري ؛
مديرية الصيد البحري و تربية الأحياء البحرية / قسم تتبع ومراقبة عمليات الصيد

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة الفلاحة والصيد البحري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق